الشهيد الأول
173
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وليتوفر اجتماع القلوب في المكان الواحد ، ولما رويناه عن علي عليه السلام انه لم يخلف أحدا ليصلي بالضعفة ( 1 ) ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلي في زمانه عيدان في بلد ، كما لم ينقل أنه صليت جمعتان ، فلا وجه للتوقف في هذا . نعم ، لو لم تجتمع الشرائط ، وصليت مستحبا جماعة ، لم يمتنع التعدد . وكذا من كان له عذر عن الخروج يصليها في منزله ولو جماعة ، وان أقيمت فرضا مع الامام . التاسعة عشرة : المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطبتين فيها ، وصرح به في المعتبر ( 2 ) . وأوجبهما ابن إدريس ( 3 ) والفاضل ( 4 ) . والروايات مطلقة ، مثل : ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس فيهما منبر ، ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين ، يقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل ) ( 5 ) . وفي رواية معاوية : ( والخطبة بعد الصلاة ) ( 6 ) . وكذا في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) . والعمل بالواجب أحوط . نعم ، ليستا شرطا في صحة الصلاة بخلاف
--> ( 1 ) تقدم في ص 168 الهامش 5 . ( 2 ) المعتبر 2 : 324 . ( 3 ) السرائر : 70 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 159 ، نهاية الإحكام 2 : 61 . ( 5 ) الفقيه 1 : 322 ح 1473 ، التهذيب 3 : 290 ح 873 . ( 6 ) الكافي 3 : 460 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 ح 278 . ( 7 ) التهذيب 3 : 130 ح 281 ، الاستبصار 1 : 448 ح 1735 .